أمين الفتوى: لا يجوز التصدق بالمال المسروق.. ورد الحقوق شرط لصحة التوبة

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد وسام، عدم جواز التصدق بالمال المتحصل عليه بطرق غير مشروعة. جاء هذا التوضيح ردًا على استفسار حول كيفية التصرف في أموال تم الاستيلاء عليها من مؤسسة عمل دون إذن أو علم أصحابها الأصليين.
شدد الدكتور وسام على أن الاستحواذ على الأموال بتلك الكيفية يندرج تحت باب أكل أموال الآخرين بالباطل، وهو أمر محرم شرعًا. وأوضح أن هذا الفعل لا يسوغ بأي حال من الأحوال، ويجب على مرتكبه تصحيح خطئه.
وأشار أمين الفتوى إلى أن شرط صحة التوبة من هذا الذنب يكمن في إعادة الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين. فالتصرف في المال المسروق أو المختلس بالصدقة، على سبيل المثال، لا يجيزه الشرع ولا يبرئ ذمة صاحبه.
لذا، فإن الخطوة الأساسية للتوبة المقبولة شرعًا هي رد هذه الأموال إلى الجهة التي أُخذت منها. وبدون ذلك، تظل الذمة مشغولة بهذا الحق، ولا تُعد التوبة تامة، حتى لو اقترنت بأفعال خير أخرى.
هذا النص ملخص آلي من العنوان والموجز المتاح، وليس النص الكامل للخبر ولا تأكيدًا لمراجعة بشرية.
أحدث أخبار فن وثقافة — تتجدد كل نصف ساعة
تُحدَّث الأخبار تلقائيًا كل نصف ساعة، وكل عنوان يفتح داخل ترند مصر.
